أحمد بن عبد الرزاق الدويش

372

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ج 2 : الإيداع في البنوك الربوية لا يجوز ، وأما التحويل عن طريق البنك إذا جاء الطلب من الشركة ولم يكن هناك آخر غير البنك الربوي فيجوز التحويل عن طريقه للضرورة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 5754 ) س : أتاني واحد من المسلمين وقال لي : أرجوك أن تدينني مبلغا وقدره ثلاثة آلاف ريال ، قلت له : تريدها بكم ؟ قال : لا أعلم ، واتفقنا على 5500 ريال مقسطة على سنة ، كل 6 شهور 2750 ، فأخذها فلوسا ، وكنت أجهل أنه حرام مبايعة المال بالمال ، أي الدراهم بالدراهم ، وعندما عرضت الأمر على صديق لي قال : إنه حرام ، فما حكم ذلك ؟ ج : هذا هو الربا المحرم ، قال الله تعالى : { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } ( 1 ) وخذ رأس مالك ثلائة آلاف فقط من صاحبك ، وإن كنت استلمت جميع المبلغ فيجب عليك رد الزائد إلى صاحبه إن تيسر ، وإلا فتصدق به على الفقراء أو في وجوه البر الأخرى .

--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 275